![]() |
|
|
|

| |||||||
| التسجيل | التعليمات | مركز التحميل | التقويم | اجعل جميع المنتديات مقروءة |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| | رقم المشاركة : 1 (permalink) | |||
| بسم الله الرحمن الرحيم سوف أقوم بوضع باب من الكتاب ويكون تعليقي والشرح بين معكوفين (قوسين) أحكام الطهارة والمياه الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وهي الفارقة بين المسلم والكافر ، وهي عمود الإسلام ، وأول ما يُحاسب عنه العبد ، فإن صَحَّت وقُبِلَت قُبِل سائرُ عملِهِ ، وإن رُدَّت رُدَّ سائرُ عمله . ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس ناسب تقديم مقدماتها ، ومنها الطهارة فهي مفتاح الصلاة . فالطهارة من أوكد شروط الصلاة ، والشرط لابد أن يقدم على المشروط . معنى الطهارة : الطهارة لغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية . ومعناها شرعاً : ارتفاع الحدث وزوال النجس . {{الحدث هو أمر طارئ ينقض الطهارة أي يمنع من قيامك بالصلاة، والحدث حدثان حدث أكبر وحدث أصغر، الحدث الاكبر هو الجنابة ولا يرتفع (يزول) إلا بالغسل أما الحدث الاصغر مثل ما يخرج من السبيلين أو النوم أو أكل لحم الجزور(الابل) فيرتفع بالوضوء، أما اذا كان في البدن أو الثياب نجاسة فجب أزالتها ولا تنقض الوضوء}} ( ارتفاع الحدث ) يحصل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن إن كان حدثاً أكبر ، أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثاً أصغر {{الوضوء والاعضاء الاربعة هي الرأس والوجة واليدين والرجلين}}، أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو حصول المشقة والحرج عند استعماله - وهو التراب - على صفة مخصوصة ، وسيأتي - إن شاء الله - بيان لصفة التطهر من الحدثين . {{ يعني ما يرفع الحدث سواءا أصغر أو أكبر إلا الماء واذا عدم الماء فينوب عنه التراب (التيمم) ولكن النجاسة لا يشترط استعمال الماء فيها فتزول النجاسة إذا زالت عينها بأي شي يزيلها على الراجح}} ( وزوال الخبث ) والخبث : النجس . والنجاسة : اسم لعين مستقذرة شرعًا . ويأتي كيفية تطهير الخبث . {{ يعني ما نقول عن شيء بإنه نجس إلا ما ينص الشرع عليه بإنه نجس، مثال لا نقول للنخامة بإنها نجسة لأننا نستقذرها أو للسم بأنه نجس لأنه مضر بل لا نقول عن شيء نجس حتى ينص الشرع على نجاسته}} الأصل في الماء : اعلم أن الماء إذا كان باقياً على خلقته لم تخالطه مادة أخرى فهو طهور بالإجماع ، وهذا هو الأصل فيه ، وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة - ريحه أو طعمه أو لونه - بنجاسة فهو نجس بالإجماع ، وإن تغيَّر أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة ، كأوراق الأشجار ، أو الصابون ، أو الإشنان والسدر ، أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه ، فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف ، والصحيح أنهُ طهور يجوز التطهر به من الحدث ، والتطهر به من النجس . {{ الماء اذا خالطه شيء غير نجس فيكون ماء يجوز التطهر به مالم يسلبه صفته، شلون ؟ يعني اختلط مع الماء صابون فإذا كان الماء أكثر وطاغيه عليه صفة الماء يكون ماء لكن اذا زاد الصابون وحوله الى مركب جديد صابوني وليس ماء فنقول ان هذا ليس ماء لا يجوز التطهر به ، مثال اصبح الماء مرق أو أصبح شاي أو عصير فنتفت عنه صفة الماء}} فعلى هذا يصح لنا أن نقول : إن الماء ينقسم إلى قسمين : القسم الأول : طهور يصح التطهر به ، وهو الذي لم يتغير بنجاسة ولا مادة طاهرة تسلبه اسم الماء المطلق ، سواء كان باقياً على خلقته ، أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه المطلق . القسم الثاني : نجس لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس وهو ما تغير لونه ، أو ريحه ، أو طعمه بالنجاسة . {{ إذا وقعت فيه نجاسة قليلة ولم يتغير لونه او طعمه او ريحة فيكون ماء طَهور يجوز التطهر به}} مسألة : ويطهر الماء النجس وكذا سائر المائعات بأي مطهر يزيل وصف النجاسة ، كالإضافة ، أو النـزح أو تغيره بنفسه ، أو الطبخ ، أو نحو ذلك ؛ لأن الحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا . {{ يعني الحكم الشرعي من تحريم أو تحليل يدور مع العلة فأذا انتفت العلة انتفى الحكم، هذه قاعدة فقيه مثالها أن المسكر حرام لأن علته تحريمه الاسكار فأذا تغير الخمر وأصبح خل وانتفت عنه علة الاسكار يصبح حلال لأنه العلة المحرمة التي هي الاسكار زالت وأصبح حلال (الحكم يدور مع العلة) }} {{ وقصد الكاتب غفر الله له بهذه المسألة أن الماء اذا اصبح نجس فهو يحرم التطهر به ولكن اذا زالت النجس زالت علة التحريم ويجوز استخدامه}} مسألة : ويجوز استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى بالأكل والشرب ؛ لحديث جابر رضي الله عنه رواه مسلم ، وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على قولهم في شحوم الميتة : (( فإنها تدهن بها الجلود ، وتطلى بها السفن ، ويستصبح بها الناس )) . مسألة : إن شك في نجاسة ماء طاهر ، فالأصل الطهارة ، والعكس بالعكس ؛ لحديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه متفق عليه ، والله تعالى أعلم . {{ الباب هذا صعب لذلك أنصح بقراءته اكثر من مره وكتابة كل سؤال يخطر ببالك وسوف أعطيكم يومين لدراسة هذا الباب والرد على الأسألة فيه}} | |||
|
| | رقم المشاركة : 4 (permalink) | |||||
| شكله جي
آخر تعديل ريومة دبي يوم 06-09-2007 في 05:32 PM. | |||||
|
| | رقم المشاركة : 5 (permalink) | ||||
| اقتباس:
عهد المسألة هذي فيها خلاف بين الفقهاء لان الحنابلة لا يحلون استخدام النجاسة بأي شيء مطلق والنقاش بالمسألة طويل وفيها احاديث منسوخة لكن الراحج أنه يجوز استخدام النجاسة بمنفعه غير الاكل والشرب كيف يعني؟ مثال الميتة يعني الدابة اذا ماتت بغير ذبح صارت نجسة بس نقدر نستفيد مثلا من شحهما بأن تطلى فيه السفن او يتخدمونه كزيت لمصابيح الفوانيس مالت قبل لان قبل يشبون الفوانيس بزيت ماكو مشتقات نفطيه ومثال أخر الروث مال الحمير مثلا نجس لكن نقدر نستخدمه مثلا اذا نشف حطب للنار فهمتي؟ | ||||
|
| | رقم المشاركة : 8 (permalink) | ||||||||
| درس يبغـــــــــاله تركيزززز اصلي استـــــــاذ اقتباس:
يعني ماينقضه ولا هذي فيها اختلاف مذاهب؟؟ اقتباس:
ياريت لو في اختلاف مذهبي تنبهنــا عليه ^^ اقتباس:
عفوا استـــــــاذ بس الي اعرفه ان الماء 3 اقسام -طاهر مطهر وهذا يرفع حدث ويزيل نجاسة -وطاهر غير مطهر يعني ماء نظيف وللكن لايستخدم لرفع الحدث وازالة النجاسة ،،مثل الي خلط بصابون او عطر او مااشبهه -ونجس وهو الي خالط بنجاسة وتغيرت صفــــــاته **اقتــــــــــــراح بخصوص اللايف شرح لو يتم تحديد ساعة محددة يتم التواجد فيهــا وتكون المناقشة حية في صفحة الموضوع المنتدى ماشالله تصفحه سريـــع ![]() وانترنيتـــــــاتنــــا أسرع ^^
آخر تعديل الطير يوم 07-09-2007 في 02:22 AM. | ||||||||
|
| | رقم المشاركة : 9 (permalink) | ||||||||
| اقتباس:
اقتباس:
فالمذهب يقول اذا كان الماء اقل من قلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وان لم تتغير اوصافه (الطعم اللون الريحة) لكن الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام في الاختيارات وابن القيم هو لا فرق بين القلتين مع غيرها فالماء لا ينجس الا بتغير طعمه او ريحه او لونه سواء كان قلتين او اكثر وهذا الصواب والله اعلم اقتباس:
من يرى ان الخمر نجس نجاسة حسية يكون العطر نجس لا يجوز استخدامه لانه يباشر الثياب والجسد أما من يرى ان نجاسة الكحول معنوية (اختيار ابن عثيمين) فلا بأس بستخدامه والراجح عندي قول بن عثيمين لأدلته القوية اقتباس:
وسبق ذكرت اني بقتصر على الراجح والكتاب وما اتطرق للاختلافات عشان ما اشتتكم لكن مافي مانع اشرح للي يبي يفهم اقتباس:
| ||||||||
|
| | رقم المشاركة : 11 (permalink) | |||||
| عفوا استاذ،،،
| |||||
|