عرض مشاركة واحدة
قديم 07-12-2007, 11:54 PM   رقم المشاركة : 1 (permalink)
معلومات العضو
مدير الموقع
 
إحصائية العضو






إعلان

جراح غير متواجد حالياً


افتراضي الدورة العلمية الاولى : الدرس العاشر ( أحكام الغسل)

أحكام الغسل
وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها ، والدليل على وجوبه : قول الله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا...  [المائدة: 6] .

وموجبات الغسل ستة أشياء :
الأول : خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى ، ولا يخلو خروج المني : إما أن يخرج في حال اليقظة ، أو حال النوم .

فإن خرج في حال اليقظة ، اشترط وجود اللذَّة بخروجه ، فإن خرج بدون لذَّة لم يوجب الغسل ، كالذي يخرج بسبب مرض ، أو عدم إمساك ونحو ذلك .

وإن خرج في حال النوم ، وهو ما يسمى بالاحتلام ، وجب الغسل مطلقاً ؛ لفقد إدراكه ، فقد لا يشعر باللذة .

والنائم إذا استيقظ من نومه ، فوجد بللاً ، فلا يخلو من أمور :

الأمر الأول : أن يعلم أنه مني ، فيجب عليه الغسل مطلقًا .

الأمر الثاني : أن يعلم أنه غير مني ، فلا يجب عليه الغسل ، ولكن يطهر ما أصابه .

الأمر الثالث : أن يشك في الأمر ، فلا يجب عليه الغسل ، ولكن يطهر ما أصابه .

الثاني : إيلاج الحشفة في الفرج ، والمراد : رأس الذكر ولو لم يحصل إنزال للواطئ والموطوءة ، لحديث عائشة - رضي الله عنها - ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إِذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختانُ الختان ؛ فقد وجب الغسل )) رواه مسلم . وفي لفظ : ((وإن لم ينـزل )) .

الثالث : إسلام الكافر ، فإذا أسلم الكافر ، وجب عليه الغسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لما أسلم بالغُسل . رواه أبو داود ، والنسائي ، والترمذي وحسنه ، وكذا (( أمر ثمامة بن أثال بالغسل لما أسلم )) رواه أحمد و عبد الرزاق .

الرابع والخامس : الحيض والنفاس ، لقول الله - تعالى- :  فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ...  [البقرة: 222] ، يعني : الحُيَّض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض .
ولما روته عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي )) رواه البخاري وغيره .

السادس : الموت ، لحديث أم عطية رضي الله عنها ، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم للاَّتي غَسَّلن ابنته :
(( إغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ... )) متفق عليه .

صفة الغسل :
للغسل صفتان :
أولا : صفة الغسل الكامل : وهو المشتمل على الواجب والمستحب .
- أن ينوي بقلبه .
- ثم يسمي ، ويغسل يديه ثلاثاً ويغسل فرجه .
- ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ، مع غسل رجليه ، وأحيانا يؤخر غسل الرجلين في آخر الغسل .
- ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات ، يروي أصول شعره .
- ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة ، ويستحب أن يتيامن وأن يدلك بدنه بيديه ؛ ليصل الماء إليه .
- ثم يأتي بالأذكار الواردة في الوضوء كما تقدم .

ثانيا : صفة الغسل المجزيء : وهو أن ينوي ، وأن يعم بالماء جميع بدنه ، مع المضمضة والاستنشاق .

مسألة : النية ، لها أحوال :
الأول : أن ينوي غسلاً مسنوناً ، أو واجباً ، فيجزيء أحدهما عن الآخر .
الثاني : أن ينوي رفع الحدثين الأكبر والأصغر ، أو الحدث مطلقًا ، أو الصلاة ، أو قراءة القرآن ، فيرتفعان .
الثالث : أن ينوي رفع الحدث الأكبر ، فيرتفع الحدثان جميعا .

  

نفتح الباب للاسألة وأحب أن أنبه اخواني وخواتي أنه لا حياء في العلم
فمن كان عنده سؤال او استيضاح لا يمنعه الحياء ولو في الخاص وانا سوف أجيب دون ذكر السائل







رد مع اقتباس