نعم المسألة خلافية
ولكن علينا النظر بالدليل والترجيح وليس تتبع الرخص
طبعا دليل الاحناف على جواز مسح ربع الرأس هو نفس دليل الشافعية في أن مسح ثلاث شعرات مجزأ في المسح وهو أن الباء في برؤوسكم للتبعيض
ولكن من خالفهم من الحنابلة والمالكية قالوا أن الباء ليست للتبعيض ولكن الباء زائدة كقوله تعالى ( تنبت بدهن) فالباء بدهن أعرابا زائدة
ومن المعلوم باللغة أن الباء تأتي للأستعانة وللملاصقة وللتبعيض وزائدة
ولا نقول هنا ان هناك حرف في القران زائد ليس له معنى ولكن زائدة اعرابا
ومنهم من قال أن الباء للملاصقة (يعني مسح الرأس بألصاق اليد فيها)
ضيفي على ذلك لم يثبت عن النبي أنه مسح بعض الرأس أبدا
وبذلك يظهر أن أدلة القائلين بوجوب مسح كامل الرأس أقوى والله أعلم
تنويه: المسح هو تبليل اليد وامرارها على العضو الممسوح، أما الغسل فهو جريان الماء على العضو.... لاني لاحظت ان في ناس في غسل الوجه تبلل أدينها وتمسح وهذا خلاف النص بالغسل