فتاوى أهل العلم واللجنة الدائمة
أن المرأة لا يجوز لها المكث في المسجد وهي حائض
والدليل
بما رواه البخاري (974) ومسلم (890) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : ( أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ ) .
لكن
يجوز لها المرور دون مكث لحديث أو لحاجة، لحديث النبي: (( ناوليني الخمرة من المسجد ، قالت : فقلت : إني حائض ، فقال : إن حيضتك ليست في يدك )) رواه مسلم
ولا يجوز لها الطواف حتى تطهر
يعني ان حاضت قبل طواف التحلل تنتظر حتى تطهر ومن ثم تطوف وان طافت قبل ان تطهر لاقبل طوافها مع الاثم وتظل محرمه