اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عهد
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] عفوا استاذ ..
من خارج المقرر .. !
الصيد في الحرم كالميته .. وشحوم الميته نجاسه يجوز استخدامها
لحديث جابر رضي الله عنه رواه مسلم ، وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على قولهم في شحوم الميتة : (( فإنها تدهن بها الجلود ، وتطلى بها السفن ، ويستصبح بها الناس )) .
هذا اللي قدرت اربطه
حطلي بونس .. سؤالي صعب |
لا مو برا الدرس هذا في صميم الدرس
قلنا النجاسة ما نص على نجاستها الشارع
فالنجاسة لا تنجس لحرمتها أو لأستقذارها أو لضررها
يعني ما نقول الشيء هذا حرام فيكون نجس مثل صيدة الحرم
او السم نجس لانه ضار
او النخامه نجسه لانها قذرة
لكن النجس يحتاج الى دليل
فعليه يكون صيد الحرم طاهر ولكن حرااااااااام